المادة (٤)
تتولى السلطة المختصة بكل دولة تطبيق هذا القانون ( النظام ).
المادة (٥)
تتولى السلطة المختصة المهام التالية:
١) إعلان الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح لتضمينها القائمتين (٢،١) الموحدة لهذه الآفات تنشر كملاحق لهذا القانون ( النظام ).
٢) منع دخول الآفات الحجرية من خارج الدولة من خلال تنظيم استيراد النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية.
٣) تنظيم تصدير النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية لاستيفاء متطلبات الدول المستوردة وفق الاتفاقيات الدولية.
٤) التوصية بتحديد أي موقع كمنطقة حجر.
٥) منع انتقال الآفات الحجرية من بلد إلى آخر، وانتشار داخل الدولة.
٦) تطبيق إجراءات حجر ما بعد الدخول حسب الضرورة.
٧) القيام بتحليل مخاطر الآفات.
٨) إجراء مراجعات دورية بهدف تجانس تدابير الصحة النباتية.
٩) القيام بعمليات المراقبة للآفات الموجودة في الدولة.
١٠) التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والجهات المحلية الخاصة بوقاية النبات للاطلاع على المستجدات فى مجال الصحة النباتية.
١١) إعداد وتنظيم برامج تدريبية وندوات ومؤتمرات وورش عمل بشكل دوري لمراجعة وضع الآفات، وإرشاد وتوعية المجتمع بأهمية الصحة النباتية من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
١٢) إعداد دليل إرشادي فيما يخص استيراد وتصدير النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح، سواء كان ذلك لأغراض التجارة أو البحث العلمي.
١٣) التوصية بإنشاء مراكز الحجر الزراعي حسب الحاجة.
١٤) الوفاء بالالتزامات الدولية الخاصة بالإبلاغ عن الآفات الزراعية.
١٥) نشر المعلومات حول الآفات الخاضعة للوائح، وكيفية منع دخولها وانتشارها والسيطرة عليها.
١٦) القيام بأي أعمال أخرى تسند إليها لتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام ).
تم تعديل الفقرة ( ١ ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم:( م/٣) وتاريخ: ١٧ /١ /١٤٣٨هـ، لتكون بالنص الآتي:
"إعلان الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح لتضمينها القائمتين (١) و (٢) الموحدة لهذه الآفات كملاحق للوائح التنفيذية لهذا النظام (القانون)".
المادة (٦)
١) تحدد السلطة المختصة مفتشين لتنفيذ هذا القانون ( النظام ).
٢) يكون للمفتشين المعينين الصلاحيات والمهام والمسئوليات التي ينص عليها هذا القانون (النظام).
المادة (٧)
يتولى المفتش المهام والأعباء التالية:
١) تفتيش الأرض الزراعية والنباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح المخزنة أو العابرة، وذلك بغرض الإبلاغ عن وجود أو تفشي أو انتشار الآفات الخاضعة للوائح.
٢) تفتيش شحنات النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح المستوردة أو المعدة للتصدير من الدولة.
٣) طلب معالجة شحنات النباتات والمنتجات النباتية والمواد الخاضعة للوائح المخصصة للاستيراد إلى الدولة أو التصدير منها، بما في ذلك الحاويات ومواد التغليف وأماكن التخزين ووسائل النقل.
٤) التأكد من التخلص الآمن من مخلفات كل من:
أ ـ وسائل النقل القادمة إلى الدولة.
ب ـ مواقع معالجة أو غسل المنتجات النباتية المستوردة.
٥ ) إصدار شهادات الصحة النباتية.
٦) أي أعمال أخرى تسند إليه.
المادة (٨)
١) لأي مفتش يشتبه في أن أي حاوية أو وسيلة نقل داخل الدولة تحتوي على آفة خاضعة للوائح؛ الحق في إيقاف هذه الحاوية أو وسيلة النقل بدون الحصول على تفويض بذلك، وتفتيشها ومصادرتها، والتحفظ على أي نباتات أو منتجات نباتية أو كائنات نافعة أو تربة أو أي شيء يمكن أن يكون مصابًا أو يشتبه بإصابته بآفة خاضعة للوائح.
٢) تحرير محضر ضبط لصاحب العلاقة عن أي شيء يتم التحفظ عليه أو مصادرته بموجب الفقرة (١) أعلاه، ورفع تقرير رسمي إلى السلطة المختصة خلال الفترة الزمنية المحددة باللوائح التنفيذية.
٣) يحق للمفتش بعد أخذ موافقة من السلطة المختصة الأمر بمعالجة أو إعدام أو التخلص من الشحنة أو أي شيء تم التحفظ عليه بالفقرة (١) إذا دعت الحاجة.
٤) فى حالة عدم موافقة صاحب الشحنة أو عدم تمكنه من القيام بإجراء المعالجة المذكورة بالفقرة (٣) يحق للسلطة المختصة إعدام الشحنة أو التخلص منها كما هو مذكور بالفقرة (١).
٥) يتحمل المالك كافة التكاليف والمسئوليات عن أي إجراء يتم اتخاذه.
٦) لا تتحمل الدولة أو الوزير أو المفتش أي مسئولية مقابل أي تلف أو خسارة جراء تنفيذ أحكام هذا القانون ( النظام ).
٧) يجب تطهير أي وسيلة نقل ابتدأت رحلتها أو مرت على مناطق تنتشر فيها آفة خاضعة للوائح إذا ما كانت وسيلة النقل هذه عرضة لإمكانية دخول وانتشار آفة حجرية.
المادة (٩)
يمكن للمفتش أثناء أدائه للمهام والواجبات المناطة به بموجب هذا القانون ( النظام ) أن يستعين بسلطات الأمن والجمارك .