المادة الرابعة عشرة:
١- يستوفى القسط المالي للدعم السكني وفقاً للآلية التي تحددها اللائحة، ويُنص عليه في العقد مع مراعاة الطبيعة الخاصة لنوع الدعم. ويجوز استقطاع القسط المالي من دخل المستفيد مباشرة على ألا تتجاوز نسبة الاستقطاع (٢٥%) من دخله الشهري.
٢ - يستخدم القسط المالي لتمويل الدعم السكني الذي يُقدم بموجب هذا التنظيم.
تم تعديل الفقرة (١) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤) وتاريخ: ٣٠/ ١/ ١٤٣٨هـ، لتكون بالنص الآتي:
"يستوفى القسط المالي للدعم السكني وفقًا للآلية التي تحددها اللائحة، وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وبخاصة ما يتصل بالنسب المحددة للاستقطاع".
المادة الخامسة عشرة:
يحدد إجمالي الأقساط المالية للوحدات السكنية والأراضي السكنية بناءً على الموقع والمساحة.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤) وتاريخ: ٣٠/ ١/ ١٤٣٨هـ، لتكون بالنص الآتي:
" يحدد إجمالي الأقساط المالية للدعم السكني بناءً على الموقع والمساحة، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك".
المادة السادسة عشرة:
إذا لم يسدد المستفيد ستة أقساط شهرية متتالية أو متفرقة، أو لم يسدد القسط السنوي خلال مدة ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، تتخذ الوزارة الإجراءات النظامية اللازمة لتحصيل الأقساط المتأخرة باعتبارها ديناً مستحقاً للدولة بما لا يخالف الأحكام الواردة في نظام إيرادات الدولة.
المادة السابعة عشرة:
إذا توفي المستفيد قبل استيفاء الأقساط المالية، جاز لورثته استكمال الاستفادة من الدعم السكني، على أن يتحملوا التزاماته كلها.
المادة الثامنة عشرة:
١ - لا تنتقل ملكية الوحدة السكنية إلى المستفيد إلا بعد سداد الأقساط المالية كاملة، ويلتزم المستفيد خلال مدة الاستيفاء بالمحافظة عليها وصيانتها.
٢ - لا تنتقل ملكية الأرض السكنية إلى المستفيد إلا بعد بناء مسكن عليها وسداد الأقساط المالية كاملةً.
٣ - يُقصر انتفاع المستفيد من الدعم السكني على منفعة السكن الخاص له ولأسرته، ويستثنى من ذلك تأجير المسكن وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
٤ - لا يجوز التصرف بعوض أو بغير عوض في الدعم السكني إلا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ حصول المستفيد عليه وسداده الأقساط المالية كاملةً.
٥ - يكون باطلاً أي تصرف في الأرض السكنية أو الوحدة السكنية بالمخالفة لأحكام هذه المادة، وللوزارة في هذه الحالة استرداد الدعم السكني بشكل نهائي.
٦ - تطبق أحكام الفقرتين (٣) و(٤) من هذه المادة على المسكن الذي يشتريه المستفيد أو يبنيه باستخدام القرض السكني. وإذا تصرف المستفيد في المسكن بما يخالف ذلك، حل مبلغ القرض كاملاً.
٧ - للوزارة أو الصندوق الحصول على الضمانات العينية والشخصية من المستفيد لضمان استيفاء الأقساط المالية.
المادة التاسعة عشرة:
للوزارة إحداث برنامج أو أكثر لتعجيل سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بتلك البرامج وكيفية عملها.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤) وتاريخ: ٣٠/ ١/ ١٤٣٨هـ، لتكون بالنص الآتي:
" استثناءً من حكم المادة (الثامنة عشرة) من هذا التنظيم، للوزارة إحداث ما يلي:
١ - برامج توفير الدعم السكني بالتنسيق مع جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي، وما قد يتطلبه ذلك من تحويل ملكية الأراضي السكنية إلى هذه الجهات، لبناء مساكن عليها تخصص لمستحقي الدعم السكني.
٢ - برامج تعجيل سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص، ونقل ملكية الوحدة أو الأرض السكنية معجلًا للمستفيد لتوفير تمويل السداد أو البناء.
وتحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بالبرامج المنصوص عليها في هذه المادة وكيفية عملها".
المادة العشرون:
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (السادسة عشرة) من هذا التنظيم،تُسترد الأرض السكنية والوحدة السكنية في الحالات التي تحددها اللائحة، وتتخذ الجهات المعنية الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
وتحدد اللائحة الضوابط الخاصة بإعادة الأقساط المالية (أو جزء منها) التي قامت الوزارة بتحصيلها للمستفيد، وذلك بعد أن تستقطع الوزارة منه عوض الانتفاع السابق وفق ما تحدده اللائحة.